السيد محمد باقر الصدر

304

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

مسألة ( 30 ) : إذا لم يكن للميّت وليّ ، أو فاته ما لا يجب على الوليّ قضاؤه فالأقوى عدم وجوب القضاء عنه من صلب المال وإن كان أحوطَ استحباباً . مسألة ( 31 ) : المراد من الأكبر : من لا يوجد أكبر منه سنّاً وإن وجد من هو أسبق منه بلوغاً ، أو أسبق انعقاداً للنطفة . مسألة ( 32 ) : لا يجب الفور في القضاء عن الميّت . مسألة ( 33 ) : إذا علم أنّ على الميّت فوائت ولكن لا يدري أنّها فاتت لعذرٍ من مرضٍ أو نحوه ، أوْ لا لعذرٍ فقد تقدّم أنّ الأحوط القضاء . مسألة ( 34 ) : في أحكام الشكّ والسهو يراعي الوليّ تكليف نفسه اجتهاداً أو تقليداً ، وكذلك في أجزاء الصلاة وشرائطها . مسألة ( 35 ) : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضيِّ مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلِّي وجب على الوليّ قضاؤها « 1 » .

--> ( 1 ) على الأحوط